السيد مصطفى الخميني
111
كتاب البيع
كانت صحيحة ، أو كانت نافذة ومشروعة وممضاة ، ولا داعي إلى إرجاعه إلى التعليق ، حتى يشكل جريان الأصل فيه . المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية لتغاير الجائزة مع اللازمة بالنوع إذا شك في أن الملكية ذات نوعين ، وذات مراتب ، وأن اللزوم والجواز من منوعاتها أو مفرداتها ، حتى تكون الملكية من الجائز غيرها من العقد اللازم ، أو شك في أن الجواز واللزوم في العقد ، هل يورثان اختلافا فيها ، فيتردد الأمر بين بقاء الشخص وعدمه ، وأن الاستصحاب الجاري كلي أو شخصي ، فهل يسقط التمسك ؟ قيل : نعم ، لدوران المستصحب بين كونه كليا غير جار فيه الأصل ، وبين كونه فردا ( 1 ) . وقيل : لا ( 2 ) . وقد يقال بالتفصيل بين الشبهات الحكمية فيجري ، وهو الاستصحاب الشخصي - وسره : أنه مع احتمال عدم اختلاف الملكية إلا بحسب الشخص ، يحتمل بقاء ذاك الشخص الذي كان فيستصحب - والشبهات الموضوعية ، كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع ،
--> 1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 13 / السطر 21 ، منية الطالب 1 : 60 / السطر 20 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 6 .